السيد محمد حسن الترحيني العاملي

247

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه فلا يجوز قتله حينئذ ( 1 ) بذلك الذنب ، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل ، وخطأ الدية ( 2 ) . وفي الرواية إرشاد إليه ( 3 ) . ولعل إيداءه ( 4 ) من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد حكّمهم فيه فيكون كخطإ الحاكم ، ولو فر غيره ( 5 ) من المحدودين أعيد مطلقا ( 6 ) . ( و ) حيث يثبت الزنا بالبينة ( يبدأ ) برجمه ( الشهود ) وجوبا ( 7 ) . ( وفي ) رجم ( المقر ) يبدأ ( الإمام عليه السّلام ) ويكفي في البداءة مسمى الضرب ( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( إعلام الناس ) بوقت الرجم ليحضروا ، ويعتبروا ، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك ، أو يريده ، ولقوله تعالى : وَلْيَشْهَدْ

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .